المثـول الفوري كبديل للمحاكمة في الجرائــم البسيطة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
مع تعاظم و تضاعف حجم القضايا المطروحة على المحاكم بات أمر البحث عن آليات جديدة تضمن محاكمات سريعة أمرا بالغ الأهمية ، دفع بالمشرع الجزائري في ظل أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري إلى إستحداث نظام قانوني لتسهيل الإجراءات أمام القضاء يتسم بسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم يسمى بالمثول...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Arabic |
Published: |
University of Constantine 1, Algéria
2018-06-01
|
Series: | Revue des Sciences Humaines |
Subjects: | |
Online Access: | https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2710 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Summary: | مع تعاظم و تضاعف حجم القضايا المطروحة على المحاكم بات أمر البحث عن آليات جديدة تضمن محاكمات سريعة أمرا بالغ الأهمية ، دفع بالمشرع الجزائري في ظل أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري إلى إستحداث نظام قانوني لتسهيل الإجراءات أمام القضاء يتسم بسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم يسمى بالمثول الفوري ، بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23/07/2015 المعدل و المتمم للأمر رقم 66/155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، ورد التنصيص عليه في المواد من 339 مكرر إلى 339 مكرر 7 منه .
حيث يعتبر نظام المثول الفوري نقطة تحول هامة في السياسة العقابية للمشرع الجزائري يحل محل إجراء التلبس يطبق في مجال الجنح المتلبس بها ، بموجبه أصبحت صلاحية إيداع المتهم الحبس من عدمه قبل المحاكمة من إختصاص قاضي محكمة الجنح بإعتباره جهة محايدة فاصلة في موضوع الدعوى بعدما كانت هذه الصلاحية من إختصاص النيابة العامة و ذلك كون هذه الأخيرة سلطة إتهام من جهة و خصم ممتاز من جهة أخرى مما يمنعها من أن تتسم بالحياد و لو حاولت . فضلا عن الضمانات التي أحاط المتهم بها و أهمها حق المتهم في الإستعانة بمحام. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الأمر رقم 15/02 المعدل و المتمم للأمر 66/155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لم يلغي المواد المتعلقة بالتحقيق الإبتدائي في الجنح المتلبس بها من المادة 41 إلى المادة 58 ومن المادة 60 إلى المادة 62 و إنما تم تعديل البعض منها مثل المادة 51 من باب الإعتراف للموقوف للنظر بحق الإتصال بالمحامي و تلقي زيارته ، و إكتفى التعديل ببرمجة إلغاء المواد 59 ، 338 ، 339 ، المتعلقة بصلاحيات وكيل الجمهورية الذي يحيل بموجبها مرتكبي الجنح المتلبس بها على محكمة الجنح .
و بالنتيجة فالمشرع الجزائري لم يتخل عن معاقبة جرائم التلبس ولكن غير من طريقة إحالتها على المحكمة ، إذ استبدلت إجراءات التلبس القديمة بإجراءات المثول الفوري الجديدة السارية المفعول إبتداء من تاريــــــخ 24/01/2016 .
|
---|---|
ISSN: | 2588-2007 |