المثـول الفوري كبديل للمحاكمة في الجرائــم البسيطة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

مع تعاظم و تضاعف حجم القضايا المطروحة على المحاكم بات أمر البحث عن آليات جديدة تضمن محاكمات سريعة أمرا بالغ الأهمية ، دفع بالمشرع الجزائري في ظل أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري إلى إستحداث نظام قانوني لتسهيل الإجراءات أمام القضاء يتسم بسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم يسمى بالمثول...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: أحمد بولمكاحل
Format: Article
Language:Arabic
Published: University of Constantine 1, Algéria 2018-06-01
Series:Revue des Sciences Humaines
Subjects:
Online Access:https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/2710
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:مع تعاظم و تضاعف حجم القضايا المطروحة على المحاكم بات أمر البحث عن آليات جديدة تضمن محاكمات سريعة أمرا بالغ الأهمية ، دفع بالمشرع الجزائري في ظل أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري إلى إستحداث نظام قانوني لتسهيل الإجراءات أمام القضاء يتسم بسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم يسمى بالمثول الفوري ، بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23/07/2015 المعدل و المتمم للأمر رقم 66/155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، ورد التنصيص عليه في المواد من 339 مكرر إلى 339 مكرر 7 منه .      حيث يعتبر نظام المثول الفوري نقطة تحول هامة في السياسة العقابية للمشرع الجزائري يحل محل إجراء التلبس يطبق في مجال الجنح المتلبس بها ، بموجبه أصبحت صلاحية إيداع المتهم الحبس من عدمه قبل المحاكمة من إختصاص قاضي محكمة الجنح بإعتباره جهة محايدة فاصلة في موضوع الدعوى بعدما كانت هذه الصلاحية من إختصاص النيابة العامة و ذلك كون هذه الأخيرة سلطة إتهام من جهة و خصم ممتاز من جهة أخرى مما يمنعها من أن تتسم بالحياد و لو حاولت .   فضلا عن الضمانات التي أحاط المتهم بها و أهمها حق المتهم في الإستعانة بمحام.  غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الأمر رقم 15/02 المعدل و المتمم للأمر 66/155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لم يلغي المواد المتعلقة بالتحقيق الإبتدائي في الجنح المتلبس بها من المادة 41 إلى المادة 58 ومن المادة 60 إلى المادة 62 و إنما تم تعديل البعض منها مثل المادة 51 من باب الإعتراف للموقوف للنظر بحق الإتصال بالمحامي و تلقي زيارته ، و إكتفى التعديل ببرمجة إلغاء المواد 59 ، 338 ، 339 ، المتعلقة بصلاحيات وكيل الجمهورية الذي يحيل بموجبها مرتكبي الجنح المتلبس بها على محكمة الجنح . و بالنتيجة فالمشرع الجزائري لم يتخل عن معاقبة جرائم التلبس ولكن غير من طريقة إحالتها على المحكمة ، إذ استبدلت إجراءات التلبس القديمة بإجراءات المثول الفوري الجديدة السارية المفعول إبتداء من تاريــــــخ 24/01/2016 .
ISSN:2588-2007