الولاية الأصلية على مال القاصر

ان مناط الولاية الأصلية ( الطبيعية ) على مال القاصر ، تهدف الى تحقيق مصلحته .فنجد أن كل الأحكام القانونية التي وضعها القانون الوضعي والمستمد معظمها من الفقه الإسلامي  حرصت على حماية أموال القاصر ..بحيث أنها وضعت لذلك مجموعة من الضمانات  لتحقيق هذا الغرض .إذ نص الفقه الإسلامي على أن  تكون الأولوية لل...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Bibia BENHAFED
Format: Article
Language:Arabic
Published: University of Constantine 1, Algéria 2020-06-01
Series:Revue des Sciences Humaines
Subjects:
Online Access:https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3259
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:ان مناط الولاية الأصلية ( الطبيعية ) على مال القاصر ، تهدف الى تحقيق مصلحته .فنجد أن كل الأحكام القانونية التي وضعها القانون الوضعي والمستمد معظمها من الفقه الإسلامي  حرصت على حماية أموال القاصر ..بحيث أنها وضعت لذلك مجموعة من الضمانات  لتحقيق هذا الغرض .إذ نص الفقه الإسلامي على أن  تكون الأولوية للولاية الأصلية للأب ثم الجد دون منح الأم ذلك ، في حين  منح المشرع الجزائري الولاية للأم عند عدم وجود الأب ثم الجد ثم الوصي. واتفقا كل من القانون الوضعي والفقه الإسلامي على ضرورة توافر شروط معينة في الولي ، يلتزم من خلالها برعاية أموال القاصر وعدم التفريط فيها ، وجعلا سلطات الولي مقيدة بأمر من القاضي ، وأخرى غير مقيدة . وإذا ما أخل بذلك يتعرض للمساءلة القانونية . ويستطيع القاضي  وقف الولاية  لتعارض  مصالح الولي مع مصالح القاصر، كما يستطيع عزله عن مهامه ،  إذا ثبت له أن تصرفاته تهدد مصلحة القاصر .وفي كل الأحوال تنتهي ولاية الولي بموته أو فقدان اهليته أو بترشيد القاصر أو موته .
ISSN:2588-2007